ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٩ - الخامسة إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة في أثناء الوضوء
عدم جواز البدار في أول الوقت مع رجاء زوال العذر في آخر الوقت.
الثالثة: هل يجوز إتيان الصلوات الآتية بالوضوء الجبيرة بعد رفع العذر
عن الجبيرة في الموارد التي يعلم بكونه مكلفا بالجبيرة فتوضأ وضوء الجبيرة أم لا؟
الأقوى جوازه لأنّه بعد ما بينّا من كون الوضوء الجبيرة رافعا للحدث، فما دام الوضوء باقيا يصح إتيان كل غاية من الغايات المشروطة بالطهارة، فيجوز الصلوات الآتية بهذا الوضوء.
الرابعة: و أمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم،
فهل يجوز اتيان الصلوات الآتية و غيرها من الغايات المشروطة بالطهارة بالوضوء الجبيرة بعد وقع العذر أم لا؟
الأقوى عدم الجواز لأنّه بعد كون المحتمل في صورة الاحتياط بين الوضوء الجبيرة و بين التيمم أن يكون التكليف هو التيمم، و لا ريب في انتقاض التيمم بارتفاع العذر، فلا يكون واجدا للطهارة فلا يصح الصلاة.
الخامسة: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة في أثناء الوضوء
وجب استيناف الوضوء أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها، أو المسح على البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة أو لا، بل يصح الوضوء الواقع مع الجبيرة و إن ارتفع العذر قبل إتمام الوضوء.
أقول: لا يبعد وجوب استيناف الوضوء أو العود إلى غسل البشرة أو مسحها التي كانت مسح على جبيرتها مع عدم فوت الموالاة، لأنّ أدلة الاكتفاء بالمسح على الجبائر منصرف عن هذه الصورة و إن كان البدار جائزا.
***