ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤١ - *** مسئلة ٣ يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن
لو طرأ السلس أو البطن بين واحد من هذه الثلاثة و بين الصلاة، لأنّه على ما اخترنا لا يجب الوضوء الّا بعد طرو حدث يوجب الوضوء لا السلس و البطن.
نعم بناء على ما اختاره المؤلف من وجوب الوضوء لو طرأ أحدهما و لا يكون الوضوء حرجيّا يجب الوضوء على كل حال سواء كانت هذه الثلاثة من توابع الصلاة و بحكم أجزائها أولا، لأنّه على هذا يوجبان الوضوء فبمجرد حدوث أحدهما فى هذا الفرض يوجب الوضوء، فما قال من كفاية وضوء الصلاة بإطلاقه لا يناسب مع مختار نفسه (قدس سره).
و أمّا النوافل فإن قلنا بوجوب تجديد الوضوء فى أثناء الفريضة مع طرو الحدث نقول فى النافلة، و إن قلنا بأنه إذا توضأ لا يجب عليه الوضوء إلّا من الحدث الذي يتوضأ منه فلا يجب تجديد الوضوء للنافلة أيضا إلّا من الحدث الذي يتوضأ منه لاطلاق الأدلّة فكما تشمل الفريضة تشمل النافلة.
*** [مسئلة ٣: يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن]
قوله ;
مسئلة ٣: يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، و الأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، و أمّا الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط.
و المبطون أيضا إن امكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحلّ أيضا إن أمكن من غير حرج.
(١)
أقول: وجه وجوب التحفظ من تعدى البول بوسيلة الكيس هو شرطية