ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٧ - السابع من الفروق على ما قاله المؤلف
الرطوبة الواقعة على الماسح زائدة فالاولى تقليلها كما مر في المسألة ٢٩ من مسائل أفعال الوضوء.
السادس: قال المؤلف ;: إن في الاولى لا يكفى مجرد ايصال النداوة بخلاف الثانية
حيث المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفى فيه هذا المقدار.
أقول: كما بينا في شرح فصل الجبيرة بأن ما دل عليه أخبار الواردة في الباب هو المسح، و المسح كما بينا في مسئلة المسح ليس إلّا إمرار الماسح على الممسوح، غاية الأمر بالنداوة، فيكفى المسح بالنداوة أعنى: مع الرطوبة في كل من المسح الواقع في محل الغسل، أو الواقع في محل المسح، غاية الامر يجب أن يكون في الثاني بالرطوبة و النداوة الباقية على باطن الكف، فلا فرق بين المورد الأوّل و الثاني من حيث كفاية كون المسح بالنداوة و الرطوبة.
فما قال المؤلف ; من أنّه لا يكفى في الاولى مجرد النداوة لا يتم حتى على مختاره فى الجبيرة في محل الغسل بالتخيير بين الغسل و المسح، لأنّه مع جواز المسح يكفى مجرد النداوة، و أما على مختارنا يتعين ما يحصل به المسح و إن كان فى موضع الغسل كما نقول فى الفرق السابع.
السابع: من الفروق على ما قاله المؤلف ;
انّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تخفيفها في الاولى بخلاف الثانية.
أقول: ما قال ; من وجوب تخفيف الرطوبة الواقعة في مسح الجبيرة إن كانت الرطوبة زائدة فصحيح، و لا يخالف مع ما قاله في المسألة ٢٩ من المسائل المتعلقة بأفعال الوضوء حيث قال مسئلة ٢٩ إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بامرار اليد و إن حصل به الغسل و الاولى تقليلها) لأنّ هنا يقول بوجوب التخفيف في رطوبة