ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٦ - الجهة السادسة ان كانت الجبيرة على موضع الغسل و أمكن رفع الجبيرة
فاذا كان في اليد الرطوبة فتصل نداوتها بالممسوح كفى في صدق المسح عليه بالماء، فتكفي النداوة الباقية فى اليد إذا كانت بمقدار يتأثر به الممسوح و يصدق عرفا أنّه مسح الموضع بالرطوبة المائية إلى تمام موضع الجبيرة بحيث يصدق عرفا أنّه مسح الجبيرة و لا يلزم المداقة العقلية بإيصال الرطوبة إلى الخلل و الفرج بل يكفى صدق استيعاب المسح عرفا.
الجهة السادسة: ان كانت الجبيرة على موضع الغسل و أمكن رفع الجبيرة
و المسح على البشرة، فهل يجب رفعها و المسح على البشرة، أو لا يجب ذلك (و مورده ما كان غسل البشرة غير ممكن للضرر أو لجهتين آخرتين قلنا و مضى الكلام فيه في المورد الأوّل).
بل يجب المسح على الجبيرة في هذا الحال أيضا، أو يجب المسح على كل منهما مرة على البشرة و اخرى على الجبيرة، أو يجب التيمم في هذه الصورة؟
وجه وجوب رفع الجبيرة و المسح على البشرة كونه الأقرب إلى الواجب الاختياري لأنّ الواجب أو لا غسل البشرة فالأقرب منه مسح البشرة و كونه الميسور من الغسل على البشرة.
و وجه وجوب المسح على الجبيرة حتى في هذا الحال هو أن مفاد الأخبار المفصّلة وجوب المسح على الجبيرة فيما يؤذيه غسل البشرة أو كان حرجيا أو خاف على نفسه، فيشمل المورد، لأنّه على الفرض يؤذيه الغسل على البشرة و إن كان لا يؤذيه مسح البشرة.
و وجه وجوب الجمع بينهما هو دعوى أن بعض الأخبار المفصلة بين صورة ايذاء غسل البشرة فيجب مسح الجبيرة و بين صورة عدم الإيذاء فيجب غسل البشرة، تعلق التكليف بمسح الجبيرة فيما يتعذر و يؤذيه الماء و لو بنحو المسح،