ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٣ - المسألة الاولى إذا لم يتمكن المكلف من مباشرته
بقصد الاستعانة يكون مكروها و لا يبطل الوضوء، لأنّ الاستعانة و تولية الغير في نفس الوضوء يكون مبطلا، فافهم فتلخص صحة الوضوء في هذه الصورة.
*** [مسئلة ٢٣: إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب]
قوله ;
مسئلة ٢٣: إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب و إن توقف على الاجرة، فيغسل الغير أعضائه و ينوى هو الوضوء، و لو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصب الماء فيها و يجريه بها، هل يجب أم لا؟
الأحوط ذلك و إن كان الاقوى عدم وجوبه، لأنّ مناط المباشرة في الاجراء و اليد آلة، و المفروض أنّ فعل الاجراء من النائب، نعم في المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده و يمسح بها رأسه، و رجليه و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده و يمسح بها، و لو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض.
(١)
أقول: في المسألة مسائل:
المسألة الاولى: إذا لم يتمكن المكلف من مباشرته
للوضوء جاز أن يستعين بالغير بل يجب ذلك و استدل عليه بأمور:
الأوّل الاجماع عليه كما حكي عن المنتهى، و الاتفاق من الفقهاء عليه كما حكي عن المعتبر.