ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٤ - *** مسئلة ٥١ إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه
الإعادة، فافهم.
*** [مسئلة ٥١: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه]
قوله ;
مسئلة ٥١: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده، ينبى على الصحة لقاعدة الفراغ، إلّا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الاعادة حينئذ.
(١)
أقول: أما وجه صحة الوضوء و جريان قاعدة الفراغ فيما إذا علم بوجود المانع و علم زمان حدوثه و شك في أن الوضوء كان قبل حدوث المانع أو بعده مع احتمال تذكره حال العمل فلكونه المتيقن من مورد قاعدة الفراغ.
و لا حاجة مع قاعدة الفراغ إلى استصحاب عدم وجود المانع إلى ما بعد الوضوء لحكومتها عليه، مضافا إلى كون الاستصحاب مثبتا، فلا يثبت كون الوضوء بلا مانع.
و بعبارة اخرى لا يثبت كون الغسل أو المسح واقعا على البشرة و أنه لا وجه للتمسك باستصحاب عدم تحقق الوضوء إلى زمان حدوث المانع لعدم جريان الاستصحاب فى مجهول التاريخ أولا و كونه مثبتا ثانيا، لأنّه لا يثبت به كون الوضوء مع المانع، فالمرجع فى حدّ ذاته يكون قاعدة الاشتغال، لكن بعد جريان قاعدة الفراغ يؤخذ بها و تكون حاكمة على قاعدة الاشتغال.
و أمّا الصورة بحالها مع فرض علمه بعدم الالتفات إليه حال الوضوء