ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٥ - الثالث في الجبيرة التي في محل الغسل يكفى مسح ظاهرها بأيّ ماء كان،
و عدم وجوب غسل موضع الجبيرة و لا مسحه و لا غسل ظاهر الجبيرة و لا مسحه، و هذا مما لا يمكن الالتزام به.
و ثانيا بعد ما كان الواجب أوّلا غسل البشرة، فلو أمر بمسح البشرة مكان غسلها يمكن ان يقال بأن الأمر بمسحها لا يفيد إلّا مجرد الجواز، لأنّ الأمر بمسح البشرة يكون في مقام توهم الحظر لأنّه بعد كون الواجب غسل البشرة فيكون المسح بها مورد توهم الحظر و تكون النتيجة جواز غسل البشرة و جواز مسحها و بعبارة اخرى التخيير بينهما.
و أمّا الأمر بمسح ظاهر الجبيرة مع عدم ورد أمر بغسله، بل الأمر كان بغسل ظاهر البشرة، فلا وجه لحمل أمره على الجواز حتى تكون النتيجة جواز غسل ظاهر الجبير أو مسحها، لعدم أمر بغسل ظاهرها حتى يقال أن الامر بالمسح عليها بقرينة الأمر بالغسل يحمل على الجواز لوروده مورد توهم الحظر.
و أمّا التمسك بروايتى العياشى و الحسن بن على الوشاء فقد مرجوا به في الجهة الثانية من الجهات المتعرضة في المورد الثانى من شرح فصل الجبيرة.
فتلخص أن الأقوى وجوب مسح ظاهر الجبيرة حتى فيما إذا كان في محل الغسل من الوضوء و الفرق الثاني بين كون الجبيرة على محل الغسل و بين كونه على محل المسح غير تمام.
الثالث: في الجبيرة التي في محل الغسل يكفى مسح ظاهرها بأيّ ماء كان،
فلا يجب أن يكون بنداوة الماء الذي في يده، بل يصح و لو بالماء الجديد و بأيّ شيء كان فلا يجب أن يكون باليد و بالكف من اليد.
لأن الواجب حيث يكون غسل البشرة في محل الغسل و لا يعتبر أزيد من