ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٠ - الاحتمال الرابع الجمع بين ايصال الماء و بين المسح على الجبيرة
قوله ;
مسئلة ١: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة، لكن امكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعيّن ذلك، أو يتعين المسح على الجبيرة، وجهان، و لا يترك الاحتياط بالجمع.
(١)
أقول: في المسألة احتمالات:
الاحتمال الأوّل: تكرار الماء على الجبيرة
حتى يصل الماء إلى المحل لقاعدة الميسور، لأنّ ايصال الماء بهذه الكيفية ميسور المسح على المحل و عدم شمول دليل وجوب المسح على الجبيرة للمورد.
الاحتمال الثاني: تعين المسح على الجبيرة في هذا الحال،
لأنّ مورد المسح عليها مورد يكون المسح على البشرة حرجيّا كما هو مقتضى نص رواية عبد الاعلى أو يتخوف على نفسه كما هو مقتضى إطلاق رواية الكليب، لأنّ اطلاقها يشمل موردا يكون الجبيرة على موضع الغسل أو المسح.
الاحتمال الثالث: وجوب التيمم
من باب أن المورد ليس مورد المسح على الجبيرة لما عرفت من عدم شمول إطلاق رواية عبد الاعلى المورد، و لا يكفى ايصال الماء على المحل بتكرار الماء لعدم كونه ميسور المسح أولا، و عدم تمامية قاعدة الميسور ثانيا.
الاحتمال الرابع: الجمع بين ايصال الماء و بين المسح على الجبيرة
و بين التيمم للعلم الاجمالى بوجوب واحد منها، و لا دليل يدل على الاكتفاء بواحد منها، فمقتضى العلم الاجمالى الجمع بين هذه الثلاثة.