ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٦ - الخامس قال المؤلف
ذلك فلو غسل كل جزء من البشرة التي موضع الغسل من الوضوء بالماء الجديد يصح ذلك، فكذلك في بدل البشرة و هو ظاهر الجبيرة، غاية الأمر يجب في البدل الغسل و في البدل المسح.
و أمّا إذا كانت الجبيرة في موضع المسح فالواجب كون المسح على ظاهر الجبيرة بنداوة الوضوء لوجوب ذلك في المبدل و كذلك في بدله، و أن يكون بالكف و بالماء الذي في الكف بالتفصيل المتقدم في المسح.
الرابع: يتعين في المسح على الجبيرة الواقعة على محل الغسل استيعاب المسح ظاهر الجبيرة
لوجوب غسل المبدل و هو البشرة كذلك فيجب في بدله كذلك.
و أمّا في مسح ظاهر الجبيرة الواقعة في محل المسح يكفى المسمى في الطول و العرض في الرأس و يكفى المسمى في الرجل في العرض، و أمّا في الطول فيجب مسح ما بين الحدين بالتفصيل المتقدم في مسح الرجلين.
الخامس: قال المؤلف ; في مسح الجبيرة في موضع الغسل:
الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف المسح على الجبيرة في موضع المسح فالأحسن أن لا يصر شبيها بالغسل.
أقول: أمّا في الصورة الاولى فبعد ما قلنا من أن الواجب مسح ظاهر الجبيرة فيكفى ما يحصل به المسح، نعم حيث يكون بدل الغسل يجب ما يجب فيه من أنّه يكون من الأعلى إلى الاسفل، فإن كان نظره من أنّه يكون شبيه الغسل من الحيث الذي قلنا فتمام، و أمّا إن كان نظره إلى ان المسح يكون مثل الغسل في جريان الماء عليه فلا يجب لعدم اعتبار ذلك في المسح.
و أمّا في الصورة الثانية فالاحسن أن لا يصير شبيها بالغسل، بل إن كانت