ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٣ - *** مسئلة ١٤ إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء
لا باختياره.
(١)
أقول: وجهه إطلاق الأدلّة.
*** [مسئلة ١٤: إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء]
قوله ;
مسئلة ١٤: إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج و مشقة لا تتحمل مثل القير و نحوه يجرى عليه حكم الجبيرة و الأحوط ضم التيمم أيضا.
(٢)
أقول: وجه جريان حكم الجبيرة عليه إمّا بدعوى أن المورد و إن كان خارجا عن مورد النصوص، لكن تشمله النصوص بتنقيح المناط، لان المناط في كون الوظيفة في الجبيرة المسح عليها هو الضرر و الحرج و المشقة في غسل البشرة أو مسحها، و هو موجود في المورد.
و إمّا لدلالة بعض النصوص عليه، مثل بعض الأخبار الواردة فيمن كان على موضع مسحه الحناء.
مثل ما رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يحلق رأسه، ثم يطليه بالحناء، ثم يتوضأ للصلاة، فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه و الحناء عليه [١]
[١] رواية ٤ من باب ٣٧ من ابواب الوضوء من الوسائل.