ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١ - *** مسئلة ٣ إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح
هى ما رواها علي بن يقطين عن أبي الحسن ٧ في الرجل يبول و ينسى غسل ذكره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء [١].
و ما يدل على عدم وجوب إعادة الصلاة مثل الرواية الاولى.
و هي ما رواها عمر و بن أبي نصر الرواية ١٣ و ١٤ المذكورين فى باب ٤ باب أنّه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء و حكم إعادة الصلاة من كتاب جامع أحاديث الشيعة جلد ٢ صفحه ٣٦٥، كما أنّ ما يدل على إعادة الوضوء معارض مع الرواية الثالثة و الثانية المذكورتين فى هذا الباب.
و على فرض حجيتها بعد نصوصية بعض ما في الروايات على عدم وجوب اعادة الوضوء و الصلاة، لا بدّ من حمل الأمر باعادة الوضوء و الصلاة، كما في بعض الآخر من الروايات على الاستحباب فتكون النتيجة استحباب إعادة الوضوء و الصلاة مع نسيان الاستنجاء، و لازم ذلك عدم مضرّية عدم الاستنجاء و عدم مانعيته لصحة الوضوء، أو عدم اشتراط طهارته في صحة الوضوء.
و لكن حيث احتمل صدور ما دلّ على وجوب إعادة الوضوء أو الصلاة بنسيان الاستنجاء تقية يقال: إن الأحوط استحبابا عدم ترك الاستنجاء قبل الوضوء.
*** [مسئلة ٣: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح]
قوله ;
مسئلة ٣: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح
[١] الرواية ١ من الباب ١٨ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.