ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٦ - *** مسئلة ٧ إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث
(١)
أقول: أمّا الكلام في فرض احتمال حصول الفترة الواسعة لاتيان الصلاة مع الطّهارة في جزء من الوقت، فالظاهر وجوبه، لأنّه لا ينتقل التكليف من المأمور به التام بالمأمور به الناقص إلّا بعد العلم بعدم القدرة على امتثال المأمور به التام كما عرفت فى الصورة الاولى من الصور الثلاثة المذكورة في الفصل المنعقد للمسلوس و المبطون.
نعم لو أتى بها مع هذا الاحتمال ثم انكشف بعد ذلك عدم التمكن من المأمور به التام صحّ ما أتى به من الفرد الناقص مع تمشّى قصد القربة منه.
و أمّا الكلام في وجوب الصبر إلى حصول الفترة التي هي أخف من الفترة الحاصلة له فعلا و عدمه.
فنقول: إنّه بعد كون مورد الروايات الواردة في المسلوس و المبطون و معذوريتهما من ليس له فترة تسع اتيان الصلاة مع الطّهارة سواء كان دائم الحدث أو من كانت له فترة أقل من زمان تسع الصلاة مع الطّهارة فيه.
فبمجرد عدم فترة تسع الصلاة مع الطّهارة يكون مورد الحكم المجعول للمسلوس و المبطون سواء كان السلس أو البطن بحد لا يصل إلى حد يكون الوضوء له الحرج، أو يصل بهذا الحد، و سواء كان له فترة أو يكون دائميّا، فعلى هذا لا وجه لوجوب الصبر إلى حصول فترة الأخف لمن يكون مبتلى بالفترة الاثقل سواء علم حصول فترة الأخف أو احتمل ذلك.
*** [مسئلة ٧: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث]
قوله ;
مسئلة ٧: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد