ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٥ - المورد الأوّل هل يبنى على بقاء نجاسة محل وضوئه
فلا تجرى قاعدة الفراغ على الأحوط بل الأقوى لما قلنا في البعض المسائل المذكورة في المسألة السابقة من عدم جريان قاعدة الفراغ على الأقوى في صورة علمه بعدم الالتفات حال العمل.
*** [مسأله ٥٢: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ]
قوله ;
مسأله ٥٢: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في أنّه طهّره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، أمّا وضوئه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ إلّا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطّهارة و النجاسة، و كذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء و يشك في أنّه طهّره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا، فإنّ وضوئه محكوم بالصحة و الماء محكوم بالنجاسة، و يجب عليه غسل كل ما لاقاه، و كذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة.
(١)
أقول: في المسألة مسائل:
المسألة الاولى: ما إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ
و شك بعده في أنّه طهّره ثم توضأ أم لا فالكلام فيه في موردين:
المورد الأوّل: هل يبنى على بقاء نجاسة محل وضوئه
فيجب غسله لما يأتي