ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٢ - الجهة الثانية يجب مسح الجبيرة
المحل ثم التيمم.
الجهة السادسة: لو كان الكسر أو الجرح أو القرح في موضع المسح
و كان مكشوفا فحكمه حكم كونه في موضع الغسل فى الجهات المبحوثة المتقدمة.
المورد الثاني: ما يكون محل الكسر أو الجرح و القرح مستورا
فعلا بالجبيرة أو ما بحكمها، و الكلام فيه في جهات:
الجهة الاولى: يجب غسل أطراف موضع الجبيرة
لأن هذا مقتضى جزئيتها للوضوء فيجب غسلها في الوضوء، و كذلك فى الغسل مع مراعات ساير الشرائط المعتبرة فيهما.
الجهة الثانية: يجب مسح الجبيرة
و إن كانت في موضع الغسل إن كانت الجبيرة طاهرة أو أمكنت طهارتها.
أمّا وجوب المسح حتى إذا كانت الجبيرة في موضع الغسل فلدلالة إطلاق الطائفة الثانية و الطائفة الثالثة على ذلك بمعنى أن إطلاق وجوب المسح يقتضي وجوبه تعيينا في موضع الغسل من الوضوء أو في موضع مسحه.
و قد يقال: بوجوب الغسل إذا كانت الجبيرة في موضع الغسل بدعوى أنّ مقتضى ظاهر النصوص بدلية الجبيرة عن المحل فحكمها حكم المحل من حيث وجوب الغسل و المسح.
و فيه أنّه إن كان المذكور في الأدلّة مجرد كون الجبيرة بدلا عن المحل و لم يذكر فيها ما هو الوظيفة من الغسل أو المسح كان لما قيل مجال.
و لكن بعد التصريح في الأخبار بوجوب المسح للأمر به يكون ما قيل اجتهاد في مقابل النص، فلا وجه لوجوب الغسل، بل يجب المسح على الجبيرة و إن كانت في