ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٤ - *** مسئلة ٤٠ إذا توضأ وضوءين و صلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما
الوضوءين لقاعدة الفراغ الجارية في نفس الصلاة و يجب الوضوء للصلوات الآتية إلّا على القول بامارية قاعدة الفراغ فيثبت بها لوازمها و هي كونها مع الطّهارة.
و أمّا في المورد الثاني فحيث أنّه صلى صلاتين فلو لم يجر الاصل فرضا في الوضوء الأوّل بناء على تعارض الاصل في كل وضو مع الاصل فى الوضوء الاخر و تساقطهما فلا مجال لاجراء الأصل أعنى: قاعدة الفراغ فى الصلاة الاولى لتعارضها مع قاعدة الفراغ فى الصلاة الثانية.
فهذا هو الفرق بين المورد الاول و هو ما صلى صلوه واحدة بعد الوضوءين، فانه على فرض تنجز العلم الاجمالى و تساقط الأصل فى الوضوءين تجرى قاعدة الفراغ فى الصلاة، بخلاف المورد الثانى و هو ما صلى بعد كل من الوضوءين صلاة، فلا تجرى قاعدة الفراغ فى الصلاة الاولى لتعارضها مع قاعدة الفراغ فى الصلاة الثانية.
*** [مسئلة ٤٠: إذا توضأ وضوءين و صلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما]
قوله ;
مسئلة ٤٠: إذا توضأ وضوءين و صلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية لأنّه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخر منهما، و أمّا صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.
(١)
أقول: بعد كون الوضوء الثاني تجديديا لعدم فرض صحة الثاني إلا بقصد التجديد، في المسألة كلام من حيث وجوب الوضوء للصلاة الآتية و عدمه إذا توضأ