ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٨ - المسألة الثالثة إن لم يمكن نزع الجبيرة المغصوبة أو يكون نزعه ضرريّا
المغصوب فالعبادة و هي الوضوء باطلة و إن لم نقل بعدم جواز اجتماع الأمر و النهى لعدم كون هذا الفعل قابلا لأن يتقرّب به.
المسألة الثانية: إذا كان ظاهر الجبيرة مباحا و باطنها مغصوبا
فله صورتان.
صورة لا يعدّ التصرف في الظاهر تصرفا في الباطن المغصوب عرفا مثل ما لا يوجب الوضوء مماسة و لا حركة من ناحيته في المغصوب و لو بالواسطة فيصح الوضوء.
و صورة يعدّ تصرفا في الباطن عرفا فيبطل الوضوء لعين ما قلنا في المسألة الاولى.
المسألة الثالثة: إن لم يمكن نزع الجبيرة المغصوبة أو يكون نزعه ضرريّا
فله صورتان: صورة لا يعدّ المغصوب تالفا عرفا، و صورة يعدّ تالفا.
الصورة الاول: ما إذا كان لا يعد تالفا عرفا فله فرضان:
الفرض الأوّل: ما يمكن استرضاء المالك بشراء أو إجارة أو نحوهما يجب ذلك مقدمة للوضوء الواجب أولا ثم الوضوء و المسح على الجبيرة.
الفرض الثاني: ما لا يمكن استرضاء المالك، فهل يجب الوضوء بغسل أطراف الجبيرة فقط، أو يجب التيمم، أو يجب الجمع بينهما؟
وجه الاكتفاء بالوضوء و غسل أطراف الجبيرة فقط إمّا كون ذلك ميسور الوضوء أو استفادته من بعض الأخبار المتقدمة في الجبيرة الدالة على غسل أطراف الجبيرة و كونها عن مسح الجبيرة.
و فيه عدم تمامية قاعدة الميسور و عدم كون ذلك ميسور الوضوء عرفا ثانيا، و حكم الشارع بالتيمم فيما لم يتمكن من الوضوء ثالثا.