تنقيح مباني العروة
(١)
الجزء الخامس
٥ ص
(٢)
النيابة عن الميت
٧ ص
(٣)
اعتبار قصد القربة في صحة عمل الأجير والمتبرع
١٤ ص
(٤)
الكلام في وجوب الوصية
١٧ ص
(٥)
ما يشترط في الأجير
٢٤ ص
(٦)
استيجار غير البالغ
٢٧ ص
(٧)
مراعاة تكليف الميت اجتهاداً وتقليداً
٢٩ ص
(٨)
فراغ ذمة الميت بالإتيان بالعمل صحيحاً
٣١ ص
(٩)
الكلام في مباشرة الأجير للعمل
٣٣ ص
(١٠)
التبرع عن الميت قبل عمل الأجير
٣٥ ص
(١١)
المقضي عنه
٣٧ ص
(١٢)
ما يقضى عنه
٣٧ ص
(١٣)
في قاضي الصلاة
٣٩ ص
(١٤)
سقوط القضاء عن الولي بالوصية
٤٥ ص
(١٥)
جواز استئجار الولي غيره
٤٨ ص
(١٦)
وجوب الترتيب في قضاء الصلاة
٤٩ ص
(١٧)
حكم الجهر والإخفات
٥١ ص
(١٨)
أحكام الخلل في صلاة القضاء
٥٢ ص
(١٩)
حكم الشك في الفوائت لعذر أو لا لعذر
٥٤ ص
(٢٠)
حكم الشك في وجود فوائت
٥٤ ص
(٢١)
ملاك الأكبرية
٥٥ ص
(٢٢)
عدم اختصاص الفوائت باليومية
٥٦ ص
(٢٣)
يكفي في وجوب القضاء إخبار الميت
٥٧ ص
(٢٤)
انعدام الولي أو موته
٥٨ ص
(٢٥)
اشتغال ذمة الولي بفوائت لا تمنع من الوجوب
٥٩ ص
(٢٦)
لا فورية في القضاء
٦٠ ص
(٢٧)
استئجار الولي غيره
٦٠ ص
(٢٨)
استحباب صلاة الجماعة
٦١ ص
(٢٩)
في وجوب الجماعة
٦٦ ص
(٣٠)
النوافل لا تصلى جماعة
٧٦ ص
(٣١)
في اتحاد مواصفات صلاتي الإمام والمأموم واختلافهما
٨١ ص
(٣٢)
أقل عدد تنعقد به الجماعة
٩٣ ص
(٣٣)
لا يتوقف انعقاد الجماعة على نية الإمام الجماعة والامامة
١٠١ ص
(٣٤)
يشترط وحدة الامام في الجماعة
١٠٣ ص
(٣٥)
لا يجوز الاقتداء بالمأموم
١٠٤ ص
(٣٦)
الشك في نية الجماعة أثناء الصلاة
١٠٥ ص
(٣٧)
الكلام في ما لو اقتدى بشخص فبان غيره
١٠٧ ص
(٣٨)
في صلاة شخصين ونية كل منهما الإمامة للآخر
١١٠ ص
(٣٩)
الكلام في نقل نيّة المأموم من إمام إلى إمام آخر اختياراً
١١٤ ص
(٤٠)
عدم جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام
١٢٣ ص
(٤١)
جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد
١٢٥ ص
(٤٢)
العدول إلى الانفراد بعد قراءة الإمام وقبل ركوعه
١٢٩ ص
(٤٣)
يمكن الدخول بالجماعة بإدراك الإمام راكعاً
١٣١ ص
(٤٤)
الكلام في الائتمام بصلاتين في صلاة واحدة للإمام
١٣١ ص
(٤٥)
الكلام في الانفراد
١٣٢ ص
(٤٦)
لا يعتبر قصد القربة في صحة الجماعة
١٣٣ ص
(٤٧)
الكلام في ما إذا نوى الاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به
١٣٧ ص
(٤٨)
إدراك الجماعة والالتحاق بها
١٣٧ ص
(٤٩)
اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة
١٦٣ ص
(٥٠)
اعتبار عدم علو موقف الإمام من موقف المأمومين
١٦٧ ص
(٥١)
الكلام في البعد بين الإمام والمأمومين
١٧٢ ص
(٥٢)
يجب أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
١٧٥ ص
(٥٣)
الكلام في الحائل
١٨١ ص
(٥٤)
الفصل والبعد المانع في اتصال صفوف الجماعة
١٩٢ ص
(٥٥)
في تقدم المأموم على الإمام
١٩٨ ص
(٥٦)
صلاة الجماعة حول الكعبة
١٩٩ ص
(٥٧)
الكلام في قراءة المأموم في الأُوليين
٢٠٣ ص
(٥٨)
وجوب متابعة الإمام في الافعال
٢١٣ ص
(٥٩)
المتابعة في الأقوال
٢٢٦ ص
(٦٠)
الكلام في ترك جلسة الاستراحة وبعض التسبيحات
٢٢٩ ص
(٦١)
تحمل الإمام القراءة فقط عن المأموم
٢٣٠ ص
(٦٢)
الكلام فيما لو لم يمهل الإمام المأموم للقراءة
٢٣٥ ص
(٦٣)
يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام
٢٣٧ ص
(٦٤)
وظيفة المأموم المسبوق بركعة أو أكثر
٢٣٩ ص
(٦٥)
الكلام في المشتغل بصلاة وأراد ادراك الجماعة
٢٤٤ ص
(٦٦)
العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة
٢٤٨ ص
(٦٧)
وظيفة من ترك جزءاً من الصلاة وهو في الجماعة
٢٤٩ ص
(٦٨)
في تكبيرات الإحرام الست
٢٥٠ ص
(٦٩)
اختلاف المأموم والإمام في الفتوى
٢٥١ ص
(٧٠)
العلم ببطلان صلاة الامام
٢٥٣ ص
(٧١)
الكلام في نسيان الامام لشي ء من واجبات الصلاة
٢٥٩ ص
(٧٢)
وظيفة الإمام إذا بطلت صلاته
٢٦١ ص
(٧٣)
لا يجوز الائتمام بمن يرى نفسه مجتهداً وهو ليس كذلك
٢٦٢ ص
(٧٤)
لا يجوز الائتمام بمن اعتقد دخول الوقت
٢٦٤ ص
(٧٥)
البلوغ
٢٦٧ ص
(٧٦)
العقل
٢٦٩ ص
(٧٧)
الإيمان
٢٧١ ص
(٧٨)
العدالة
٢٧١ ص
(٧٩)
طهارة المولد
٢٧٦ ص
(٨٠)
الذكورية
٢٧٧ ص
(٨١)
إمامة الناقص للكامل
٢٨٠ ص
(٨٢)
القراءة الصحيحة
٢٨١ ص
(٨٣)
إمامة الناقص للكامل
٢٨٣ ص
(٨٤)
إمامة من لا يحسن القراءة
٢٨٥ ص
(٨٥)
ائتمام غير المحسن للقراءة بالمحسن
٢٨٩ ص
(٨٦)
إمامة الأخرس
٢٩٠ ص
(٨٧)
إمامة الخنثى
٢٩٠ ص
(٨٨)
إمامة غير البالغ
٢٩١ ص
(٨٩)
إمامة الأجذم والأبرص والمحدود و
٢٩٢ ص
(٩٠)
الكلام في العدالة
٢٩٧ ص
(٩١)
الامام الراتب
٣٠٤ ص
(٩٢)
تشاح الأئمة
٣٠٥ ص
(٩٣)
المرجحات
٣٠٧ ص
(٩٤)
في كراهية إمامة الأجذم والأبرص و
٣٠٨ ص
(٩٥)
المستحبات
٣٠٩ ص
(٩٦)
في انتظار المأموم الامام والتسليم معه
٣١٤ ص
(٩٧)
شك المأموم في إتيان السجدتين
٣١٥ ص
(٩٨)
شك المأموم بين الثالثة والرابعة
٣١٥ ص
(٩٩)
لا تجوز الصلاة خلف مرتكب الكبيرة
٣١٦ ص
(١٠٠)
اغتفار زيادة الركوع متابعة
٣١٦ ص
(١٠١)
في المتابعة
٣١٨ ص
(١٠٢)
استحباب انتظار الجماعة
٣٢٠ ص
(١٠٣)
تستحب الجماعة في السفينة
٣٢١ ص
(١٠٤)
يستحب اختيار الإمامة
٣٢٢ ص
(١٠٥)
الاقتداء بالعبد
٣٢٣ ص
(١٠٦)
إعادة الصلاة جماعة
٣٢٣ ص
(١٠٧)
في الخلل وأقسامه
٣٢٧ ص
(١٠٨)
الخلل العمدي
٣٣١ ص
(١٠٩)
الإخلال عن جهل
٣٣٣ ص
(١١٠)
الكلام في أنحاء الزيادة العمدية
٣٤٢ ص
(١١١)
الإخلال بالطهارة الحدثية
٣٤٦ ص
(١١٢)
الاخلال بالوقت والقبلة
٣٤٦ ص
(١١٣)
الإخلال بالطهارة الخبثية
٣٤٧ ص
(١١٤)
الإخلال بالساتر
٣٤٩ ص
(١١٥)
الاخلال بشرط المكان
٣٥٠ ص
(١١٦)
السجود على ما لا يصح السجود عليه
٣٥١ ص
(١١٧)
الاخلال بزيادة الركعة أو الركوع أو السجدتين
٣٥٤ ص
(١١٨)
الكلام في نسيان سجدتين
٣٥٩ ص
(١١٩)
الإخلال بنسيان النية أو تكبيرة الاحرام
٣٦٢ ص
(١٢٠)
الكلام في نسيان الركعة الأخيرة
٣٦٤ ص
(١٢١)
نسيان غير الأركان
٣٦٨ ص
(١٢٢)
نسيان الجهر والإخفات
٣٧٥ ص
(١٢٣)
الشك في أصل الصلاة
٣٧٧ ص
(١٢٤)
العلم بأنّه صلّى إحدى الصلاتين إجمالًا
٣٨٣ ص
(١٢٥)
الشك في الصلاة بالوقت ثم نسيان إتيانها
٣٨٥ ص
(١٢٦)
كثرة الشك في أصل الإتيان بالصلاة
٣٨٦ ص
(١٢٧)
الشك في شروط الصلاة
٣٨٨ ص
(١٢٨)
قاعدة التجاوز
٣٨٩ ص
(١٢٩)
الشك في صحّة المأتيّ به
٣٩٥ ص
(١٣٠)
انكشاف الإتيان بما أتى به مشكوكاً
٣٩٧ ص
(١٣١)
الشك في التسليم
٣٩٨ ص
(١٣٢)
الشك في تكبيرة الإحرام
٣٩٩ ص
(١٣٣)
الشك في أنه شك في الأفعال السابقة أولا
٤٠٠ ص
(١٣٤)
الشكوك المبطلة للصلاة
٤٠٣ ص
(١٣٥)
الشكوك الصحيحة
٤١٦ ص
(١٣٦)
الشكوك المركبة من شكين صحيحين
٤٣٠ ص
(١٣٧)
مقتضى الاحتياط في الشكوك المبطلة
٤٣١ ص
(١٣٨)
التروّي عند الشك
٤٣٢ ص
(١٣٩)
حجية الظن في الركعتين الأخيرتين
٤٣٦ ص
(١٤٠)
حجية الظن في الركعتين الأولتين
٤٣٧ ص
(١٤١)
الشك في الركعة مع الشك في إكمال السجدتين أو إحداهما
٤٣٧ ص
(١٤٢)
بطلان الصلاة برجوع الشك الصحيح إلى المبطل
٤٣٨ ص
(١٤٣)
انقلاب الشك إلى شك آخر أو ظن وبالعكس
٤٣٩ ص
(١٤٤)
التردّد في أن الحالة الحاصلة بالفعل ظنّ أو شكّ
٤٣٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص

تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٠ - الإخلال عن جهل

وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان، لكن الأقوى [١] إجراء حكم السهو عليه.

[١] التزم جمع من الأصحاب بأنّه لا يجري في الإخلال بسائر الشروط والأجزاء حكم السهو، بل يحكم في الإخلال بهما بحكم العمد، وعلّلوا ذلك بأنّ الإخلال في الفرض وإن كان بغير الركن من الجزء أو الشرط إلّاأنّ الدليل على الصحة جريان حديث: «لا تعاد»[١] في موارد الإخلال سهواً وفي الفرض لايجري حديث:

«لا تعاد» وإطلاق المستثنى منه في الحديث يختص بموارد الخلل عن نسيان، حيث إنّ في موارد النسيان يسقط التكليف بالمأمور به. والأمر بالإعادة أو عدم الإعادة يتعلق بالمكلّف بعد التذكّر، بخلاف الإخلال مع الجهل بالحكم، فإنّ التكليف حال الجهل باقٍ على ماهو عليه ويكون داعياً إلى التدارك والامتثال عند العلم باعتبار ذلك الذي أخلّ به، ولا يتعلق به تكليف الإعادة وعدم الإعادة.

أقول: عدم تعلّق التكليف بالإعادة وعدمها مع الجهل فيما إذا علم بالاعتبار قبل مضي محله من الشرط أو الجزء. وأما إذا علمه بعد مضيه، كما إذا علم باعتبار قراءة السورة- مثلًا- بعد الدخول في الركوع يتعلّق بالإعادة أو عدم الإعادة عند العلم، كما إذا كان الجهل تقصيراً.

وأما إذا كان الجهل مع العذر، كما إذا كان نظره اجتهاداً أو تقليداً عدم اعتبار جلسة الاستراحة بين السجدتين ثم تبدّل نظره اجتهاداً أو تقليداً إلى اعتبارها لا يجب قضاء الصلوات السابقة لحديث «لا تعاد»[٢].

وبالجملة، إذا كان المكلف جهله بالاعتبار عذرياً وارتفع جهله بعد الصلاة


[١] وسائل الشيعة ١: ٣٧١- ٣٧٢، الباب ٣ من أبواب الوضوء، الحديث ٨.

[٢] مرّ آنفاً.