تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٢ - يستحب اختيار الإمامة
(مسألة ١٥): يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء [١] فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به، ولاينقص من أجرهم شيء.
يستحب اختيار الإمامة
[١] روى الصدوق باسناده عن شعيببن واقد، عن الحسينبن زيد، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: «ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يؤمّ الرجل قوماً إلّابإذنهم، وقال: من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون، فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أُجورهم شيء»[١].
قال في مشيخة الفقيه: وما كان فيه عن شعيب بن واقد في المناهي فقد رويته عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: حدثني أبو عبداللَّه عبدالعزيز بن محمد بن عيسى الأبهري، قال: حدثنا أبوعبداللَّه محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري، قال:
حدثنا شعيب بن واقد، قال: حدثنا الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام الخ. المجلد الأول في جامع الرواة ترجمة شعيب بن واقد[٢]، الحديث مشمول لأخبار «من بلغ»[٣] فلا بأس بالالتزام بما في المتن.
[١] من لا يحضره الفقيه ٤: ١٦، الحديث ٤٩٦٨.
[٢] جامع الرواة ١: ٤٠١- ٤٠٢، ومن لا يحضره الفقيه ٤: ٥٣٢.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٨٠، الباب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات.