تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٢ - الإخلال بنسيان النية أو تكبيرة الاحرام
(مسألة ١٦): لو نسي النية [١] أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، سواء تذكّر في السهو»[١]. فإنّ قوله عليه السلام بملاحظة السؤال من نسيان ركعة بالإتيان بتلك الركعة المنسية.
وغاية الأمر: تكون سجدتا السهو لزيادة السلام الزائد سهواً أو مع التشهد الزائد شاهد قطعي لعدم بطلان الصلاة بزيادة السلام سهواً، ومافي بعض الكلمات عدم القطع بعدم الفرق بين ماتقدّم وبين نسيان الركعة كما ترى.
الإخلال بنسيان النية أو تكبيرة الاحرام
[١] المراد بنسيان النية بأن لم يقصد شيئاً من عناوين الصلوات الواجبة من الأداء أو القضاء، ويمكن أن لا ينوي قصد القربة بأن لا يكون في الإتيان داعٍ قربي مقصود.
وعلى الجملة، مع انتفاء النية لكل من الأمرين يحكم بفساد الصلاة كما تكون الصلاة باطلة إذا نسي تكبيرة الإحرام فيها، وفي صحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: «يعيد»[٢]. وصحيحة محمد- يعني محمد بن مسلم- عن أحدهما عليه السلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ولكن كيف يستيقن»[٣]. وموثقة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة؟
قال: «يعيد الصلاة»[٤]. وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣١٥، الباب ١١ من أبواب الركوع، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ١٢، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ١٣، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ١٣، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح، الحديث ٣.