تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢١ - الشكوك الصحيحة
الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال [١] فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين عن قيام.
[١] قد ظهر ما تقدّم أنّ الشك في هذه الصورة يكون من الشكوك الصحيحة بحصول الشك بعد إكمال السجدتين أو بعد رفع الرأس من السجدتين فإنه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام. ويشهد لذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال: إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثم صلّ ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ثم تشهّد وتسلّم، فإن كنت إنما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة»[١] ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور[٢] وزرارة[٣] وغيرها[٤].
وينافيها صحيحة محمدبن مسلم التي رواها الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل لا يدري، صلّى ركعتين أم أربعاً؟ قال: «يعيد الصلاة»[٥] وذكر في الوسائل بعد نقلها: حمله الشيخ على صلاة المغرب أو الغداة، ويمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين[٦].
أقول: يتعيّن العمل بما تقدّم، واشير إليها من الصحاح الدالة على العمل بصلاة
[١] وسائل الشيعة ٨: ٢١٩، الباب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: ٢١٩، الحديث ٢.
[٣] المصدر السابق: الحديث ٣ و ٤.
[٤] المصدر السابق: ٢٢١، الحديث ٦ و ٨ و ٩.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ١٨٦، الحديث ٧٤١، وعنه الوسائل ٨: ٢٢١، الباب ١١ من أبواب الخلل الواقعفي الصلاة، الحديث ٧.
[٦] وسائل الشيعة ٨: ٢٢١، الباب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ذيل الحديث ٧.