تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٣ - أقل عدد تنعقد به الجماعة
(مسألة ٧): الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي [١] الاستسقاء، وكذا العكس وإن اتفقا في النظم.
(مسألة ٨): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان [٢] أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل وصبياً مميزاً على الأقوى، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّابخمسة أحدهم الإمام.
وبالجملة، مقتضى تشريع الكيفية في بعض الصلوات هو عدم جواز الائتمام بمصلّي البعض الآخر لاختلافهما في النظم.
[١] قد تقدّم الكلام في صلاة الاستسقاء وانها من الصلاة المستحبة ويجوز الإتيان بها جماعة لقيام دليل خاص عليها، وإلّا فهي من الصلاة المندوبة بالأصالة وكيفيتها ككيفية صلاة العيدين إلّاأنّ الدعاء في قنوتاتها تضرع إلى اللَّه سبحانه ودعاء لنزول المطر، وصلاة العيدين واجبة بالأصالة. والدليل القائم على مشروعية صلاة الاستسقاء التي من الصلوات المندوبة بالأصالة مدلولها مشروعيتها بإقامتها منفردة عن صلاة أُخرى، ولا يعم مشروعية الجماعة فيها ولو في صلاة واجبة موافقة في نظمها.
أقل عدد تنعقد به الجماعة
[٢] ذكر قدس سره أنّ أقل عدد ينعقد به الجماعة في غير صلاة الجمعة والعيدين اثنان، سواء كانا رجلين أو رجلًا وامرأة، بأن يكون الرجل إماماً والمرأة مأموماً أو كان الإمام والمأموم امرأتين، ورجح أن يكون بناءً على مشروعية عبادات الصبي المميّز أن يكون الإمام رجلًا والصبي المميز مأموماً.
أمّا في الرجلين والمرأتين وكذا كون الإمام رجلًا والمأموم امرأة فلا خلاف في ذلك على الظاهر، ويستفاد ذلك من صحيحة زرارة في حديث، قال: قلت