تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٢ - في اتحاد مواصفات صلاتي الإمام والمأموم واختلافهما
(مسألة ٦): لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين [١] أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر.
بعض الكلمات[١] المروية، في الباب ٨ من أبواب الخلل[٢].
[١] قد تقدّم الكلام في الاقتداء في صلاة الطواف، سواء كان الاقتداء فيها باليوميّة أو الاقتداء في اليومية بصلاة الطواف.
وأمّا ما ذكر الماتن من عدم جواز اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي الآيات أو العيدين والأموات فبالإضافة إلى صلاة الأموات ظاهر، فإنّ صلاة الأموات لا تكون صلاة ذات ركوع وسجود، بل هي دعاء خاص.
وأمّا عدم جواز الاقتداء في الصلاة اليومية بمصلّي الآيات أو العيدين؛ لأنه وإن تصحّ الجماعة في كل صلاة واجبة على ما تقدّم في التكلم في مدلول صحيحة زرارة والفضيل حيث قال الإمام عليه السلام فيها: «الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها، ولكنها سنّة»[٣]. وتقدّم أيضاً جواز الاختلاف بين صلاة الإمام والمأمومين، ولكن يعتبر في جواز الاختلاف أن لا يكون نظم الصلاتين بحيث لا يجتمعان كما هو الفرض، فإنّ في الصلاة اليومية ركوعاً في كل ركعة وقنوتاً واحداً قبل ركوع الركعة الثانية، وفي صلاة الآيات خمس ركوعات في كل من الركعتين، وفي صلاة الآيات خمس قنوتات في الركعة الأُولى وأربع في الركعة الثانية.
[١] كما في الحدائق الناضرة ١: ١٥٦، ومستند الشيعة ٧: ١٤١، وأحكام الخلل في الصلاة للشيخ الأنصاري: ١٥٣ و ٣٠٤.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٢١٣، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٢٨٥، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢.