تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٤ - الكلام في المشتغل بصلاة وأراد ادراك الجماعة
صحت صلاته [١] وإذا تخيّل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبيّن كونه في الأُوليين فلا بأس، ولوتبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها [٢].
(مسألة ٢٧): إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة وخاف من إتمامها [٣] عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأُولى منها جاز قطعها، بل استحبّ ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأُولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها، بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول، وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد و أمكن.
[١] فإنه وإن وقع الخلل في القراءة الواجبة قبل الركوع ولكن المفروض وقوع الخلل عن عذر فيعمه حديث: «لا تعاد»[١] وغيره ممّا تقدم.
[٢] وإذا تخيّل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأُوليين لا يجب إتمامها حيث يجري حكم قراءة القرآن في الأُوليين.
الكلام في المشتغل بصلاة وأراد ادراك الجماعة
[٣] هذا ما ذكر قدس سره في الأمر الأوّل من المسألة السابعة والعشرين، وقال في من كان مشتغلًا بصلاة نافلة فأُقيم لصلاة الجماعة وخاف المصلّي نافلة أنه لو أتمها
[١] وسائل الشيعة ١: ٣٧١- ٣٧٢، الباب ٣ من أبواب الوضوء، الحديث ٨.