تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦ - عدم اختصاص الفوائت باليومية
(مسألة ١٨): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية [١] فلو وجب عليه صلاة بالنذر المؤقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها.
أشيم مع أن انعقاد النطفة في التوأمين يكون بالنطفة دفعة لا تنعقد نطفة أحدهما أولًا ثم تنعقد الثانية.
وبالجملة، الحكم في الولي مترتب على الأسبق سنّاً لا على الأكبر نطفة.
عدم اختصاص الفوائت باليومية
[١] وذلك فإن الوارد في الروايات يعم وجوب قضاء صلاة المنذور الموقت على الناذر إذا فات عنه لنسيان أو غيره وما ورد في صحيحة حفص البختري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام[١] يعمّ وجوب قضائها أيضاً على الولي إذا فات عن الميت.
ودعوى انصراف ما في الصحيحة إلى فوت الصلاة اليومية لا يمكن المساعدة عليها؛ فإنّ الوارد فيها: الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. كيف، ولا أظن أن يلتزم أحد بعدم شمولها لقضاء صلاة الآيات التي لم يقضها الميت حال حياته.
ثم إنّ التقييد بالنذر المؤقت لأن النذر إذا لم يكن مؤقتاً لا يصدق عنوان الفوت وتقدّم في قضاء الصلوات المستحبة أنّ ما كانت منها مؤقتة يستحب قضاؤها كصلاة الليل، وإذا نذر المكلف تلك الصلاة في وقتها تكون واجبة، وإذا فاتت عن الناذر تجب على وليه القضاء، بخلاف الصلاة المستحبة التي لا تكون مؤقتة فإنّ تلك الصلاة كصلاة ركعتين نافلة فهي مستحبة في كل وقت أراد المكلف الإتيان بها.
نعم، إذا نذر المكلف الإتيان بركعتين وعيّن وقتاً للوفاء وفات عن المكلف في ذلك الوقت يكون واجباً على الولي قضاؤها.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٠، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٥.