تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩ - في قاضي الصلاة
(مسألة ١): إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين [١] من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.
(مسألة ٢): لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميت ولد.
(مسألة ٣): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.
(مسألة ٤): لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
(مسألة ٥): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي [٢] هو الأول.
فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: «يقضيه أفصل أهل بيته»[١].
[١] قد تقدّم أن وجوب القضاء يختص بما فات عن الأب.
في قاضي الصلاة
[٢] قد تقدّم عند التكلّم في صحيحة الصفار[٢] أنّ الولي أكبر الذكرين من الولدين وقلنا: إنّ المتفاهم من كونه أكبرهما هو من جهة السن وسبق الولادة وكونه من حيث البلوغ الذي له علامات متعددة فلا ينسبق منه بلا تقييد.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١١.
[٢] المصدر السابق: ٣٣٠، الحديث ٣.