تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩ - مراعاة تكليف الميت اجتهاداً وتقليداً
(مسألة ١٢): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضاً كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة [١].
(مسألة ١٣): لو تبرع العاجز عن القيام مثلًا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال [٢].
(مسألة ١٤): لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
(مسألة ١٥): يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهاداً أو تقليداً، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه [٣] فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها [٤] أيضاً لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك، ويحتمل هدية ثواب العمل، وأنّ الولد الوارد ظاهره البالغ وجريان الاستصحاب في بقاء ذمة الميت على اشتغاله بعد نيابة الصبي مقتضاه لزوم نيابة البالغ.
[١] في إطلاقه تأمّل، بل منع فيما كان ضيق الوقت بعد التمكن من الوفاء بالإجارة.
[٢] فالأظهر عدم السقوط.
مراعاة تكليف الميت اجتهاداً وتقليداً
[٣] هذا فيما كان الميت أوصى بالاستيجار عنه، بل لو كان عند الأجير أمارة معتبرة على عدم اشتغال ذمة الميت بأزيد ممّا يراه جاز العمل بما عنده في فرض عدم وصية الميت بالعمل بما كان عنده في حياته.
[٤] بل الأظهر الإتيان بها إذا كان إجارة الأجير لتفريغ ذمة الميت، وأما مع