تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٧ - الشك في أصل الصلاة
فصل
في الشك
وهو إما في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا؟ وإمّا في شرائطها، وإمّا في أجزائها، وإمّا في ركعاتها.
(مسألة ١): إذا شك في انّه هل صلى أم لا؟ فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على انّه صلّى، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها، كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا أو هل صلّى الظهرين أم لا أو هل صلّى العصر- بعد العلم بأنه صلّى الظهر- أم لا؟ ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدرِ أنه صلّى الظهر أم لا، فيحتمل جواز البناء على انّه صلاها، لكن الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو عن قوة، بل وكذلك لو لم يبقَ إلّامقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتى بها وشك في انّه أتى بالظهر أيضاً أم لا فإنّ الأحوط الإتيان بها، وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى [١] من السابق، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص
فصل: في الشك
الشك في أصل الصلاة
[١] إذا كان الشك في أصل الإتيان بالصلاة فإن كان الشك في وقت التكليف