تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٦ - الشكوك الصحيحة
(مسألة ٢) الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية:
أحدها: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الثلاث [١] ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
الشكوك الصحيحة
[١] على المشهور على ما يذكر، وعن المرتضى في المسائل الناصرية[١] البناء على الأقل، وينسب ذلك إلى الصدوق[٢] أيضاً. وفي النسبة تأمّل على ما تقدّم.
ويستدل على الحكم بموثقة عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال له: «يا عمّار، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنك نقصت»[٣].
نعم، يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى حصول الشك قبل إكمال السجدتين، لما دلّ من الروايات على أن الشك في الأولتين- أي أصل وجودهما- يوجب بطلان الصلاة. وما في رواية العلا المعبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل صلّى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال: «يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد، وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة القرآن»[٤] غير ظاهر في البناء على الأقل المتيقن على ما هو المنسوب إلى بعض الأصحاب بل ظاهره البناء على قاعدة اليقين
[١] المسائل الناصريات: ٢٤٩، المسألة ١٠٢.
[٢] قد يستفاد ممّا ورد في من لا يحضره الفقيه ١: ٣٥١، ذيل الحديث ١٠٢٤، وانظر شرح العروة للسيدالخوئي قدس سره: ١٨: ١٧٨ و ١٤٩.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٢١٢، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٨: ٢١٥، الباب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.