تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣١ - الكلام في الائتمام بصلاتين في صلاة واحدة للإمام
(مسألة ١٨): إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه [١] ثم العدول إلى الانفراد اختياراً، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذٍ خصوصاً إذا كان ذلك من نيته أوّلًا.
(مسألة ١٩): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتم صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة [٢] أُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ولكنه خلاف الاحتياط.
يمكن الدخول بالجماعة بإدراك الإمام راكعاً
[١] هذا مبني على ما تقدّم منه من جواز الاقتداء ولو مع قصد الانفراد من الابتداء، والاحتياط الذي ذكر في المسألة هو الاحتياط الاستحبابي السابق من ترك قصد الانفراد خصوصاً مما كان قصد الانفراد من نيّته أوّلًا على ما تقدّم في المسألة السادسة عشرة.
أقول: قد تقدّم أنّ الدخول في الجماعة مع قصد الانفراد من الأوّل مشكل جدّاً وأنّ قصد الانفراد في الموارد المتقدمة ذكرها لا يضرّ بصلاة الجماعة ولو كان من الأوّل ولكن كلام الماتن غير ناظر إلى تلك الموارد.
الكلام في الائتمام بصلاتين في صلاة واحدة للإمام
[٢] كما إذا انفرد عن الإمام في القنوت بعد القراءة في الركعة الثانية في صلاة المغرب مثلًا وأتم صلاته منفرداً والتحق في صلاة عشائه بصلاة الإمام قبل أن يركع في الركعة الثانية لصلاة مغربه أو بعد ما ركع وقبل أن يرفع رأسه من ركوعه فإنه لا بأس بذلك، ولكنه خلاف الاحتياط.
وقد يقال: بناءً على جواز الانفراد بعد قراءة الإمام وقبل الركوع من غير حاجة إلى إعادة القراءة لا موجب للاحتياط المذكور بعد البناء على جواز الانفراد وسقوط