تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٩ - الكلام في نسيان الامام لشي ء من واجبات الصلاة
(مسألة ٣٥): إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم [١] صحت صلاته حتّى لو كان المنسي ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ماتبطل به الصلاة.
وأما إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه حيث إنّه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركناً أو قراءة في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها بأن كان قبل الركوع.
وإن لم يكن ركناً ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام.
في نفس نقلها فإن نقلها ربّما يمنع المخالفين عن التعرض بسوء لرواتنا وكتبهم لأنّهم نقلوا في رواياتهم مايدفع السوء عن القدح في الثاني؛ لأنّ مارووا عنه مرويّ عن علي عليه السلام أيضاً على مانقلوا في كتبهم عن الثاني وعن علي وحذف الرواية المزبورة وعدم نقل أصحابنا يوجب أن يتهموا أصحابنا بأن أُصولهم محرفة فلا اعتبار بها.
الكلام في نسيان الامام لشيء من واجبات الصلاة
[١] إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة كما إذا نسي الركوع في ركعة وأتى بسجدتين تبطل صلاة الإمام، ولكن ذلك لايضرّ بصحة صلاة المأموم إذا لم يترك الركوع. ولو كان المنسي عن الإمام ركناً، وأضاف الماتن: أنّ الحكم بصحة صلاة المأموم فيما لايشارك المأموم في ترك الإمام ركوعه، فإنّه لو علم به المأموم في زمان يمكن للإمام تدارك الركوع فعليه أن ينبهه على ذلك ليتدارك وإن لم يمكن تنبيه الإمام أو لا يتنبه الإمام أو ترك التنبيه، حيث إنّ التنبيه غيرواجب على المأموم لزم على المأموم قصد الانفراد إن كان المنسي ركناً أو قراءة في مورد تحمل الإمام في فرض بقاء محلّها، بأن كان قبل ركوع الإمام.