تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٤ - نسيان غير الأركان
سجدة واحدة وليست بركن، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكر بعد الدخول في الثانية، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلهما، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مرّ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصاً إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.
-
السجدة الثانية صحّ، وإن لم يعد إلى الجلوس عمداً يكون ذلك من ترك الجلوس بين السجدتين.
وبالجملة، لم يظهر في الجلوس بين السجدتين اعتبار الانتصاب من السجدة الأُولى حتّى يجرى على الجلوس بين السجدتين عنوان الانتصاب من السجدة الأُولى.
وقوله قدس سره: وكذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكر بعد الدخول في الثانية. يعني أنّ الرجوع إلى الانتصاب للسجدة الأُولى بعد الدخول في السجدة الثانية كالرجوع إلى الانتصاب للركوع من السجدة الأُولى في عدم كونه موجباً لزيادة سجدة واحدة والسجدة الأُولى ليست بركن.
أقول: ولو كان هذا الرجوع في الموردين بقصد الرجاء فالأحوط إعادة الصلوات لأن الرجوع في الموردين لا يحقق الانتصاب المنسي لا في الركوع ولا في السجود ويحسب الإتيان بالسجدة الزائدة زيادة عمدية كما لا يخفى.
وقوله قدس سره: ولو نسي الطمأنينة في حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحلّ.