تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥ - التبرع عن الميت قبل عمل الأجير
(مسألة ٢٢): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة [١] فيرجع المؤجر بالأُجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل. نعم، لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأُجرة [٢].
(مسألة ٢٣): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أُجرة المثل بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
(مسألة ٢٤): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخّر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلِّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس [٣] المقدم على حق اللَّه.
(مسألة ٢٥): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأتِ بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلّابإذن جديد من المستأجر.
التبرع عن الميت قبل عمل الأجير
[١] محل الكلام فيما لم يكن تردد في صحة عمل المتبرع بحيث لم يكن للإجارة مورد فيرجع الموجر إلى الأجير بالأُجرة على تفصيل قد تقدّم.
[٢] لا يملك الأُجرة في فرض شرط المباشرة عليه فإن فعل المتبرع خارج عن مورد الاجارة وبما أنه قد فرغ ذمة الميت انفسخت الإجارة كما هو الفرض. نعم، يملك الأجير الأُجرة ولا تبطل الإجارة إذا لم يشترط للأجير المباشرة.
[٣] لا ينبغي التأمل في أنّ تقديم الاستيجار وهن لصلاة الوقت فلا يجوز، بل لا تصح الصلاة الاستيجارية، لكون الاتيان بها وهناً لصلاة الوقت والنهي عنها لذلك تمنع عن صحتها.