تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٣ - المستحبات
الأحوط، ويستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ويكره استنابة المسبوق بركعة [١] أو أزيد بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر: أن يُسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار مالم يبلغ العلوّ المفرط.
الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف [٢] ما كان يركع انتظاراً للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل.
الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للَّهربّ العالمين».
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة».
وأمّا المكروهات فأُمور أيضاً:
أحدها: وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف [١] ويدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلًا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ فقال: لا يقدّم رجلًا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه»[١].
[٢] ويدلّ على ذلك حديث جابر الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّي أؤمّ قوماً فأركع فيدخل الناس وأنا راكع، فكم انتظر؟ فقال: «ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا وإلّا فارفع رأسك»[٢]. وفي رواية أُخرى:
«اصبر ركوعك ومثل ركوعك»[٣].
[١] وسائل الشيعة ٨: ٣٧٨، الباب ٤١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٣٩٤، الباب ٥٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٣٩٥ الباب ٥٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢.