تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٠ - إمامة الخنثى
هو الأحوط، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم [١] إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً.
(مسألة ٧): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره [٢] وإن كان ممّن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله، وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
(مسألة ٨): يجوز إمامة المرأة لمثلها، ولا يجوز للرجال ولا للخنثى [٣].
(مسألة ٩): يجوز إمامة الخنثى [٤] للأُنثى دون الرجل، بل ودون الخنثى.
[١] تقدّم أنه إذا كان قادراً على التعلّم في الوقت يجب عليه الصلاة بالقراءة الصحيحة لتمكنه منها ولو بالتعلم. وإذا أهمل حتّى ضاق الوقت يكون مكلفاً بالقراءة بما يحسن لعدم سقوط الصلاة عنه، فوجوب الجماعة عليه من إرشاد العقل تخلصاً من استحقاق ترك الصلاة التامّة بترك تعلّمها في الوقت، فإنّ الجماعة مستحبة والصلاة فريضة.
إمامة الأخرس
[٢] قد بيّنا من شرائط الإمامة أن يكون للإمام قراءة صحيحة، فالإشارة ليست بقراءة ولذا لا تصحّ حتى فيما لمثله أيضاً. وما ذكر قدس سره من الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غير الأخرس مع الأخرس لا يمكن المساعدة عليه.
[٣] تقدّم جواز إمامة المرأة الواجدة لشرائط الإمامة للنساء، ولا تجوز إمامتها للرجل ولا الخنثى، وعدم الجواز بالإضافة إلى الخنثى أي الخنثى المشكل لاحتمال كونها رجلًا.
إمامة الخنثى
[٤] وذكر قدس سره جواز إمامة الخنثى للمرأة لأنّه لوكان رجلًا يجوز اقتداء المرأة