تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٧ - الشكوك الصحيحة
السادس: الشك بين الأربع والخمس حال القيام [١] فإنه يهدم ويجلس، ويرجع شكه إلى مابين الثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
السابع: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام، ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله.
الثامن: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.
التاسع: الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، وإلّا فثلاث مرات. وإن قال: «بحول اللَّه» فأربع مرات: مرة للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله: «بحول اللَّه» والقيام والقراءة أو التسبيحات.
[١] الشكوك الخمس المتقدمة مورد الروايات وذكرنا مادلّ على صحتها من الروايات. ويبقى الشكوك الصحيحة التي المشهور الالتزام بصحتها وليست مورد النص بل استفيد صحتها من الروايات المستفاد منها الشكوك الصحيحة وهي أربعة:
الأوّل: الشك بين الأربع والخمس حال القيام. الثاني: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام. الثالث: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام. الرابع: الشك بين الخمس والسّت حال القيام، وذكر الماتن في تلك الصور الأربع أن يهدم القيام فيرجع شكه في الصورة الأُولى بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ويتم صلاته، ويأتي بعد التسليم بركعتين جالساً أو بركعة قائماً، والأحوط اختيارالجلوس على ماتقدّم.
وإذا هدم القيام في الصورة الثانية يرجع شكه إلى الاثنتين والأربع، ويأتي بركعتين