تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦ - التبرع عن الميت قبل عمل الأجير
(مسألة ٢٦): يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة ٢٧): إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
(مسألة ٢٨): إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة [١] إلّاإذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح.
(مسألة ٢٩): لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما.
(مسألة ٣٠): إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستئجار عنه [٢].
[١] بل الأظهر عدم النقصان فيما إذا وقع النقصان فيها سهواً، بل لا يبعد أن يكون السهو في الأجزاء غير الركنية أيضاً كذلك.
[٢] فيما أوصى الميت بقضاء صلواته الفائتة بالاستيجار وعلم الوصي بفوت بعضها وشك في قضائها قبل موته، فيجري الاستصحاب في عدم قضائها، وقد تقدّم أنّ أصالة الصحة لا مجرى لها مع عدم إحراز أصل الوجود.