تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٩ - المستحبات
فصل
في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أمّا المستحبات فأُمور:
أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً [١] وخلفه إن
فصل: في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
المستحبات
[١] المشهور عند الأصحاب أنّ المأموم إذا كان رجلًا واحداً يقوم على يمين الإمام، وقد ورد أنّ المأموم إذا كان رجلًا واحداً يقوم على يمين الإمام، وفي صحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه»[١].
وفي رواية محمدبن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام انّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين؟ قال: «يتقدّمهما ولا يقوم بينهما» وعن الرجلين يصليان جماعة؟ قال: «نعم، يجعله عن يمينه»[٢]. وعبداللَّه بن جعفر في قرب الاسناد، عن الحسن بن ظريف،
[١] وسائل الشيعة ٨: ٣٤١، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٣٤٢، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٧.