تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٨ - المتابعة في الأقوال
(مسألة ١٤): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنه كبّر كان منفرداً [١] فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها.
(مسألة ١٥): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد [٢] من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود و «بحول اللَّه وقوته» ونحو ذلك.
جواز التسليم قبل الإمام ولو لم يكن له اضطرار وخوف من التأخير.
وما ذكره قدس سره من أنه لو سلّم قبل الإحرام سهواً لم يجب إعادته بعد تسليم الإمام؛ لأنه إذا سلّم ولو سهواً في محلّه يعني بعد التشهد صحّ تسليمه فلا حاجة إلى الإعادة، ولا يقال بالتسليم سهواً في غير محلّه حيث إن حكمه سجدتا السهو بعد الصلاة.
[١] وذلك لأن تكبيره بقصد الدخول في الصلاة فتكون صلاته فرادى، وإذا كبّر الإمام بعده للصلاة فلا يجوز للمنفرد نقل نيته إلى الجماعة فإنه من الدخول في الجماعة في أثناء الفرادى ولا دليل على مشروعيته.
نعم، إذا أراد الدخول في الجماعة ينقل نيته إلى النافلة ولا يجوز عند نقلها إلى النافلة أن ينوي قطعها كما هو ظاهر الماتن من عطفه قطعها على إتمامها بكلمة (أو) لكن لو كانت نيته قطعها عند العدول إلى النافلة لم يتحقق العدول إلى النافلة، فإنّ الصلاة النافلة مجموعها لا أبعاضها كما تقّدم بيان ذلك الدخول إلى صلاة الجماعة مع نيته العدول في الأثناء إلى الفرادى.
[٢] وذلك فإنّ الاستحباب عمّا تركه الإمام لا يسقط عن المأموم حيث تقدّم أنه لا يجب متابعة الإمام في الأقوال حتى في الكيفية كما إذا يأتي الإمام ذكر الركوع والسجود بالذكر الصغير فإنه يجوز أن يأتي ذكرهما بالكبير.