تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٢ - إمامة الأجذم والأبرص والمحدود و
(مسألة ١١): الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص [١] والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة، والأعرابي إلّالأمثالهم، بل مطلقاً، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.
كذلك إلّابكون مؤلّفه ثقة.
وفي مقابل الروايات موثقة اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً عليه السلام كان يقول: «لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤمّ حتى يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه»[١].
لا يقال: في سندها غياث بن كلوب وليس له توثيق.
فإنّه يقال: وثّقه الشيخ قدس سره في العدة[٢] في بحث حجية خبر الواحد، وقد يجمع بين هذه وما تقدّم من الروايات بحمل تلك على إمامة غير البالغ والأُولى على إمامة الصبي لمثله فيلتزم بجوازها، والموثقة مدلولها عدم جواز إمامة غير البالغ على البالغين، ولكن هذا الجمع تبرعي، وبعد التعارض يحكم بعدم جواز إمامة غيرالبالغ، بلا فرق بين إمامته للبالغين أو غيرالبالغين؛ لأنّ الأصل بعد التعارض عدم مشروعية الجماعة.
إمامة الأجذم والأبرص والمحدود و ...
[١] ذكر قدس سره أن الاحتياط الاستحبابي ترك الاقتداء بالأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعي بعدالتوبة والأعرابي لأمثالهم، بل مطلقاً ولكن الأقوى جواز الاقتداء بهم لأمثالهم ولغيرهم.
أقول: قد ورد في موثقة أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «خمسة لا يؤمّون الناس
[١] وسائل الشيعة ٨: ٣٢٢، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٧.
[٢] العدة ١: ١٤٩.