تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧ - يكفي في وجوب القضاء إخبار الميت
(مسألة ١٩): الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت [١] بأنّ عليه قضاء مافات لعذر.
(مسألة ٢٠): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب [٢] على الولي قضاؤها.
يكفي في وجوب القضاء إخبار الميت
[١] قد تقدّم عدم اعتبار العذر في الفوت في وجوب القضاء على الولي وإخبار الميت في وجوب القضاء على الولي بأن عليه قضاء مافات يكون إقراراً على نفسه فقط، وكذا إذا قال في إخباره قضاء سنة من الصلاة أو شهر من الصوم، ولا يكون موجباً لوجوب القضاء على الولي فإنّ وجوب القضاء على الولي يكون بعد موت أبيه. وإذا احتمل أنه أتى بقضاء مافات في الفرض الأول أو قال من الفوت احتياطي، وكذا فيما إذا ذكر المقدار فلا يكون على الولي إلّامقدار المعلوم من الفوت أو الاطمئنان به لا ظاهر تحديد الميت في حال حياته.
[٢] وذلك فإنّ المفروض اشتغال ذمة الميت بالصلاة التي مات في وقتها قبل الإتيان بها مع تمكنه لمضي زمان من حين دخول وقتها وكان متمكناً من الإتيان بها فيه.
غاية الأمر: إذا كان على اطمئنان من الإتيان بها قبل خروج وقتها يكون معذوراً في فوتها، ولكن المعذورية لا ينافي اشتغال ذمته بها.
وبالجملة، متعلّق التكليف في الواجب الموسع صرف وجود الطبيعي بين أول الوقت وآخره ويثبت التكليف به مع تمكن المكلف من الإتيان به ولو في بعض الوقت، وإن سقط التكليف قبل الإتيان بطرو العجز أو الموت كما هو المفروض.
وقد يقال: موضوع وجوب الإتيان على الولي هو اشتغال ذمة الميت بالصلاة