تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٣ - الشكوك المبطلة للصلاة
فصل
في الشك في الركعات
(مسألة ١): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية [١]
أحدها: الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر.
الثاني: الشك في الثلاثية كالمغرب.
الثالث: الشك بين الواحدة والأزيد.
فصل: في الشك في الركعات
الشكوك المبطلة للصلاة
[١] لا يخفى أنه ليس المراد أنّ مجرد حدوث الشك في هذه الموارد يوجب بطلان الصلاة، بل المبطل للصلاة استقرار الشك والمضي فيها مع الشك: ولو تروّى وحصل اليقين بما صلّى تصحّ صلاته، كما نتعرض لذلك في المباحث الآتية.
فالمضي في الصلاة مع الشك مبطل لها.
وكون الشك في الثنائية مبطل هو المشهور بين أصحابنا قديماً وحديثاً، سواء كان الشك فيها بين الركعة الواحدة أو الاثنتين أو غيرهما، ويدل على ذلك روايات معتبرة منها موثقة سماعة، قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال: «إذا لم تدرِ واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه