تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٦ - اغتفار زيادة الركوع متابعة
فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحّت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلّم ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله: «بحول اللَّه» والقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها.
(مسألة ٤): إذا رأى من عادل كبيرة لايجوز الصلاة خلفه إلّاأن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة [١].
(مسألة ٥): إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليومية بها، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدرِ أنها أيّة صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنّه في أي ركعة كمامرّ [٢].
(مسألة ٦): القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرة واحدة في كل ركعة، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد فيشكل الاغتفار [٣] فلا يترك
لا تجوز الصلاة خلف مرتكب الكبيرة
[١] ارتكاب الكبيرة وإن يوجب ارتفاع العدالة، وتوبته حقيقة بحيث لايكون عليه معصية يوجب عود عدالته إلّاأنه لابد من إحراز توبته.
[٢] وقد مرّ في مسألة اقتداء المغرب بعشاء الإمام.
اغتفار زيادة الركوع متابعة
[٣] وجهه انصراف مادلّ على عدم البأس برفع رأسه سهواً قبل رفع الإمام رأسه عن الركوع فيعود إلى الركوع ليرفع رأسه مع الإمام إلى المتعارف وهو في الركعة الواحدة يرفعه مرّة، وأما الرفع بمرّات في ركعة واحدة فلا يحرز شمول ذلك الدليل