تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٧ - اغتفار زيادة الركوع متابعة
الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة وأما إذا زاد أربع فمشكل.
(مسألة ٧): إذا كان الإمام يصلّي أداء أو قضاء يقينياً، والمأموم منحصراً بمن يصلّي احتياطياً يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن [١] ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه؛ لعدم إحراز كونها صلاة.
فإن رفع كذلك وأتم الجماعة، فالأحوط إعادتها ولو بنحو الفرادى.
وبالجملة، ظاهر ما دل على اغتفار زيادة الركوع من المأموم سهواً زيادته في ركوع الصلاة لا زيادته في الركوع للمتابعة.
[١] أقول: لا يخفى ما فيما ذكر قدس سره من عدم جواز تعدّد الركن كالركوع في ركعة واحدة للمأموم وعدم جواز رجوع أحدهما إلى الآخر عند الشك في الركعات حيث لو كان صلاة القضاء على المأموم تكون صلاته مع الإمام جماعة فيترتب عليها آثار الجماعه، ومنها عدم البأس بتعدد الركوع سهواً في ركعة واحدة وإن لم يكن عليه قضاء فلا تكون صلاته صلاة وقع فيها ركوعين سهواً أم لا، وكذا تكون صلاته صلاة الجماعة لو كان عليه القضاء فيفيد الرجوع عند شكه في ركعاتها إلى الإمام وإلّا فلا صلاة وإنّما يكون صلاة الإمام فرادى إن لم يكن في البين مأموم آخر.
وبالجملة، لا يجوز للإمام عند شكه في الركعات الرجوع إلى المأموم الذي يصلي القضاء، احتياط وإلّا فلا محذور في رجوع المأموم المزبور إلى الإمام.
وأما ما أفاد الماتن من الفرق بين فرض أنّ صلاة المأموم القضاء بقاعدة الاشتغال ومابين أن يصلّي شخصان كلّ منهما بالاستصحاب في طهارتهما فإنّه يجوز اقتداء أحدهما بالآخر ويترتب على صلاتهما أحكام الجماعة، مع إمكان أن يكون أحدهما في الواقع محدثاً بأن مفاد الاستصحاب تعبّد بالصلاتين، بخلاف قاعدة