تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦١ - إدراك الجماعة والالتحاق بها
الطمأنينة حاله ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره [١].
في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم، قال: «يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ»[١].
[١] والوجه في ذلك أنّ المتفاهم من الروايات المتقدّمة أنّ الأمر بالتكبير قبل الوصول إلى الصف للجماعة لئلّا يفوت عن المكلف ركعة الجماعة لا أنّ للمسجد في ذلك خصوصية، وإنما ذكر يقع الفرض من خوف فوت الجماعة في المساجد لا ما يقال: إنّ عنوان المسجد قد ورد في سؤال السائلين فلا يدلّ على الخصوصية، فإنه قد ورد ذكر المسجد في صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام[٢] في كلام الإمام لا في السؤال، مع أنّ مجرّد وقوع عنوان في سؤال السائلين لا يقتضي إسراء الحكم على فرض فقد ذلك العنوان ما لم يكن في البين إطلاق أو قرينة على عدم اختصاص ذلك العنوان بالإضافة إلى الحكم.
[١] وسائل الشيعة ٥: ١٩٠، الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٣٨٥، الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣.