تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٧ - الذكورية
والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالًا [١].
عبداللَّه ولا لأبيه أحمد بن عبداللَّه، وإن غفل عن ذلك من عبّر عن الرواية بالصحيحة.
ثمّ إنّه يبقى الكلام فيمن يشك في طهارة مولده هل يصح الاقتداء به أو لابد من إحراز طهارة مولد؟ كما إذا أحرز له الفراش بمعرفة أبيه وأُمّه حيث يلحق الولد بهما[١]. وأما إذا لم يعلم الفراش له وأحرز مايعتبر في جواز الاقتداء به من ناحية كونه موثوقاً وأميناً يحرز عدم كونه ولد زنا بالاستصحاب، فإنه لم يرد في الروايات عنوان اعتبار طهارة المولد، بل عنوان عدم كونه ولد زنا. ويجري في المشكوك استصحاب عدم كونه ولد زنا ولو بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي، ويحرز بذلك كون المشكوك موضوع جواز الاقتداء، ولو كان موضوع الجواز كون مولده طاهراً لما كان يثبت بالاستصحاب في العدم الأزلي وكان الاستصحاب في العدم الأزلي مثبتاً كما هو ظاهر.
الذكورية
[١] لا ينبغي التأمّل في اعتبار ذكوريّة الإمام إذا كان المأمومون كلّهم أو بعضهم رجالًا، سواء كانت الجماعة في صلاة مستحبة كصلاة الاستسقاء أو صلاة واجبة كصلاة اليومية ونحوها.
وبالجملة، لا ينبغي التأمل في عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة، سواء كانت الصلاة مستحبة كالاستسقاء أو واجبة كاليومية، ونحوها وجواز اقتداء المرأة بالرجل حتّى فيما كان المأمومون كلها نساء. ويقع الكلام في جواز إمامة المرأة للنساء في
[١] لقوله صلى الله عليه و آله:« الولد للفراش وللعاهر الحجر». وسائل الشيعة ٢٦: ٢٧٤، الباب ٨ من أبواب ميراث ولدالملاعنة، الحديث الأوّل.