تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٥ - الكلام في أنحاء الزيادة العمدية
ويتشهد، ثم يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة»[١].
وممّا ذكر ظهر انّه لا مجال لدعوى اغتفار زيادة الركعة سهواً فيما إذا جلس بعد الرابعة.
وبالجملة، هذه الروايات تنافي المستثنى في حديث: «لا تعاد»[٢]. وصحيحة منصور بن حازم أو موثقته، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر انّه زاد سجدة؟ قال: «لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة»[٣] بل مع صحيحة زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها»[٤] الحديث.
أضف إلى ذلك قوله عليه السلام: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»[٥] في صحيحة أبي بصير المتقدمة، فإنّه يرجع على تقدير الإغماض وفرض التعارض بين روايات المروية في زياده الركعة سهواً أو زيادة الركعة كذلك إلى صحيحة أبي بصير أو موثقته[٦] من قوله عليه السلام: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة».
[١] من لا يحضره الفقيه ١: ٣٤٩، الحديث ١٠١٧ وعنه وسائل الشيعة ٨: ٢٣٣، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٣٧١- ٣٧٢، الباب ٣ من أبواب الوضوء، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٣١٩، الباب ١٤ من أبواب الركوع، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأول.
[٥] وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.
[٦] قال السيّد الخوئي قدس سره( شرح العروة الوثقى ١٨: ١٠): موثقة أبي بصير- من أجل أبان، وإلّا كانت صحيحة- قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:« من زاد في صلاته فعليه الإعادة».