تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤ - ما يشترط في الأجير
دين الناس [١].
(مسألة ٩): يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها [٢] وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
[١] قد تقدّم أنّ الصلاة الفائتة من نفسه وكذا الصوم تخرج من الثلث على تقدير الوصية بها.
نعم، وجوبهما على الولد الأكبر خارج عن مورد الكلام فإن مورد الكلام صورة الوصية وعلى ذلك تقديم الصلاة أو الصوم الاستيجاري لكونهما ديناً للناس يخرج من أصل التركة، فإن وفى الثلث الباقي بما فات من صلاة نفسه أو صومه أو بمقدار منهما يجب العمل بوصيته، وإلّا لا يجب تنفيذها لعدم ثلث يصرف في وصيته ويصرف تركته في ديونه وهي الصلاة والصوم الاستيجاري الباقيين على ذمة الميت لأنهما من قبيل مال الغير على ذمة الميت المعدود من دين الناس بخلاف الصلاة الفائتة من نفسه، وكذا الصوم لعدم تركة زائدة عن ديون الميت للناس لا موضوع للوصية ولا التوارث.
نعم، لو بنى على أنّ الفائتة من نفسه أيضاً تخرج من تركته ولو عند وصية الميت بقضائهما، والمفروض أنه أوصى بقضائهما يقع التزاحم بين قضاء ما عليه من الصلاة والصوم الاستيجاري وقضاء مافات عن نفسه، وفي الفرض لكون قضاء الصلاة أو الصوم الاستيجاري من حق الناس يقدم على قضاء الفائتة عن نفسه ولو لاحتمال أهميته للعلم بأنّ مال الناس أهم ولا أقل من احتمال كونه أهم.
ما يشترط في الأجير
[٢] اشتراط عرفان الأجير بما ذكر لإحراز فراغ ذمته عن العمل المستأجر عليه الذي ملكه للمستأجر بعقد الإجارة، كما أنه يجب على كل مكلف تعلم أجزاء العمل