تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٠ - الشكوك المركبة من شكين صحيحين
والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستئناف [١].
الحال في الصورة الثانية، حيث إنّ المكلف قام فيها أيضاً بقصد الرابعة وبعدالقيام حدث الشك في أنّه الخامسة، وحيث إنّ مجرّد القيام لا تكون ركعة فبالهدم تكون صلاته الاثنتين أو الأربع فيصلي ركعتين بصلاة الاحتياط فوصف الزيادة يطرأ على القيام بهدمه.
وفي الثالث يعني الشك بين الثلاث والأربع والخمس يهدم القيام ويرجع شكه مابين الاثنتين والثلاث والأربع فيصلي ركعتين جالساً بعد ركعتين عن قيام.
والحاصل: عدم وجوب سجدتي السهو في الصور الثلاث لكون زيادة القيام فيها سهواً تكون بعد طرو الشك لا في الأصل. وماقيل من أنه إذا شك المكلف في صلاته بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وبعده غفل وقام إلى الركعة الخامسة ثم تذكّر وجب عليه سجدتا السهو لأن قيامه إلى الخامسة إحداث زيادة.
الشكوك المركبة من شكين صحيحين
[١] ما ذكره قدس سره موردين من الشك المركب من شكين صحيحين: أحدهما:
الشك بين الاثنتين والأربع والخمس. وثانيهما: الشك بين الثلاث والأربع والخمس.
فإنه في الأول: أحد الشكين بين الاثنتين والأربع والثاني الشك بين الأربع والخمس. ويأتي بركعتين صلاة الاحتياط قائماً لاحتمال نقص أصل الصلاة بركعتين.
ويأتي بعدهما بسجدتي السهو، فإنه حكم الشك بين الأربع والخمس. ويأتي في الثاني بركعة الاحتياط قياماً أو بركعتين جلوساً لاحتمال نقص صلاته بركعة. ثم يأتي بوظيفة الشك بين الأربع والخمس بسجدتي السهو.