تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٧ - البلوغ
فصل
في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه أُمور: البلوغ [١]
فصل: في شرائط إمام الجماعة
البلوغ
[١] كما عليه المشهور حيث لا تجوز إمامة غير المميّز بلاخلاف، وربّما يستظهر من بعض الروايات جواز إمامة غير البالغ، وفي موثقة غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذي لميبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يوذّن»[١].
وموثقة سماعةبن مهران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «تجوز صدقة الغلام وعتقه، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين»[٢]. وموثقة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذيلم يحتلم وأن يؤمّ»[٣]. وقد حمل مادلّ على جواز إمامة ما لم يحتلم على ما إذا كان بالغاً بغير الاحتلام، ولكنّه حمل على خلاف الظاهر، فإنّ التعبير: بغلام لم يحتلم، ظاهره غلام غير بالغ.
[١] وسائل الشيعة ٨: ٣٢١، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٣٢٢، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٣٢٣، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٨.