تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٩ - الكلام في نسيان سجدتين
(مسألة ١٥): لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلّابعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت [١] صلاته، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار، وإن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضاً البطلان لكن الأحوط التدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليهما ثم إعادة الصلاة، وإن تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحّت صلاته وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب.
وسجدتين ولا شيء عليه»[١]. وهذه المعتبرة وإن كان مقتضاها اتفاق نسيان الركوع وزيادة السجدتين في أيركعة من صلاته إلّاأنّ ما ورد في ذيلها يكون مطابقاً للقاعدة من إلغاء سجدتين وإتيان بالركعة التي نسيها إذا لم يفعل المنافي، ولكن لا يمكن رفع اليد عما تقدم من الروايات التي دلت على بطلان الصلاة بنسيان الركوع والإتيان بالسجدتين.
الكلام في نسيان سجدتين
[١] وذلك لأنّه ترك السجدتين من ركعة واحدة، ولا يمكن تداركهما لدخوله في الركوع من الركعة اللاحقة، ولو تذكّر ذلك قبل الركوع من الركعة اللاحقة ولو بعد الانحناء في الركعة اللاحقة ولكن قبل أن يصل إلى حدّ الركوع يرجع إلى الركعة السابقة ويأتي بالسجدتين وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتب على السجدتين ويأتي ثانياً بالركعة التالية بما هو وظيفته فيها من القراءة أو التسبيحات قبل ركوعها.
وكذا تبطل الصلاة لو نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتّى سلّم التسليم
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣١٤، الباب ١١ من أبواب الركوع، الحديث ٢.